ابن أبي جمهور الأحسائي

280

عوالي اللئالي

الله ) ( 1 ) ( 2 ) . ( 10 ) وروى عبد الحميد بن غواص ومحمد بن مسلم في الصحيح قالا : سألنا أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طلق امرأته وأشهد على الرجعة ، ولم يجامع ، ثم طلق في طهر آخر على السنة ، أتثبت التطليقة الثانية بغير جماع ؟ قال : ( نعم ، إذا أشهد على الرجعة ولم يجامع كانت التطليقة الثانية ثابتة ) ( 3 ) . ( 11 ) وروى أبو بصير عن الصادق عليه السلام قال : ( المراجعة هي الجماع ، والا فإنما هي واحدة ) ( 4 ) . ( 12 ) وروى أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألت الرضا عليه السلام عن رجل طلق امرأته بشاهدين ثم راجعها ، ولم يجامعها بعد الرجعة حتى طهرت من حيضتها ، ثم طلقها على طهر بشاهدين ، أتقع عليها التطليقة الثانية وقد راجعها ولم يجامعها ؟ قال : ( نعم ) ( 5 ) .

--> ( 1 ) المختلف ، كتاب الطلاق وأقسامه وأحكامه : 36 ، ورواه عن ابن أبي عقيل عن أبي بصير عن الصادق عليه السلام . وفي الوسائل ، كتاب الطلاق ، باب ( 29 ) من أبواب مقدماته وشرايطه ، حديث 8 . ( 2 ) الظاهر أن هذا الحديث لا معارضة بينه وبين ما تقدم ، لما قاله العلامة من أن معناه ان الثلاث لما لم يقع فكأنها ليست بشئ يوجب ما قصده ، والفعل الاختياري الصادر عن الحيوان إذا لم يحصل غايته ، يسمى باطلا فلا يكون شيئا ، ولا يلزم من كون الثلاث ليس بشئ أن يكون مطلق الثلاث ليس بشئ ، فيختص البطلان بالقيد ، ويبقى المقيد بحاله ( معه ) . ( 3 ) التهذيب ، كتاب الطلاق ، باب في أحكام الطلاق ، حديث 58 . والوسائل ، كتاب الطلاق ، باب ( 19 ) من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ، حديث 1 . ( 4 ) الفروع ، كتاب الطلاق ، باب ان المراجعة لا تكون إلا بالمواقعة ، حديث 1 وفي الوسائل ، كتاب الطلاق ، باب ( 17 ) من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ، حديث 1 . ( 5 ) التهذيب ، كتاب الطلاق ، باب في أحكام الطلاق ، حديث 59 . وفي الوسائل كتاب الطلاق ، باب ( 19 ) من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ، حديث 2 .